قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف سابق لديها مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، قيمة ساعات عمل أداها من دون تكليف، إضافة إلى بدل إجازات لم يحصل عليها، مشيرة إلى أن بقاء المدعي داخل مكان العمل، وتحت إشراف رب العمل بعد الساعات المقررة، يمنحه الحق في المطالبة بما زاد على ساعات العمل الرسمية.
وتفصيلاً، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له بدل عمل إضافي، والعمل أيام العطلات والإجازات، وبدل إجازة عن ثلاثة أيام لوفاة والده، بمبلغ 113 ألفاً و853 درهماً وبالرسوم والمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه يعمل لدى المدعى عليها براتب أساسي يبلغ 9060 درهماً وإجمالي 36 ألفاً و300 درهم، وأن المدعى عليها فصلته شفاهة ولم توفهِ مستحقاته، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية وصور مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم.
فيما انتهى تقرير الخبير الحسابي، المنتدب من المحكمة، لفحص مدى أحقية المدعي في طلباته المقدمة، إلى أن المدعي لم يقدم ما يسند به في ما يتعلق بطلب بدل الإجازة عن ثلاثة أيام بسبب وفاة والده، وأن الثابت للخبرة أن المدعي كان يعمل 12 ساعة يومياً، وليس لديه تكليف بالعمل الإضافي، وإذا رأت المحكمة أن المدعي يستحق بدل عمل إضافي فإن المُستحق عن العمل الإضافي وأيام العطلات هو مبلغ 23 ألفاً و272 درهماً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت، من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة، أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة براتب أساسي قدره 9060 درهماً، والإجمالي 36 ألفاً و300 درهم، مشيرة إلى أن المستندات ليس من بينها ما يفيد أن المدعي كُلف من قبل المدعى عليها بهذا النوع من العمل، إلا أن طبيعة العمل وبقاء المدعي داخل مكان العمل وتحت إشراف رب العمل، بعد الساعات المقررة، يمنحانه الحق في المطالبة بما زاد على ساعات العمل الرسمية.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيّاً كانت مدتها، وتحسب وفق الأجر الأساسي، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 27 ألفاً و500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات في حدود المبلغ المقضي به.
. المحكمة: بقاء المدعي داخل مكان العمل، وتحت إشراف رب العمل، بعد الساعات المقررة، يمنحه الحق في المطالبة بما زاد على ساعات العمل الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: 27.5 ألف درهم تعويضاً لموظف عن ساعات عمل إضافية دون تكليف - جورنالك اليوم الاثنين 13 يناير 2025 02:57 صباحاً
0 تعليق