ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - جورنالك ليوم الاثنين 13 يناير 2025 04:18 صباحاً

حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط تفتيش المنازل، وفقاً لما نصت عليه المواد 75 و76 و77 و78 و79، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على المادة 1 وحتي المادة 102 من مشروع القانون، وجاري استكمال مناقشة باقي المواد.

ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

و نصت المادة (75 )على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وأوجبت المادة (76) أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم  يدعى  صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك.

وأجازت المادة (77) أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون،  لعضو النيابة  العامة أن يفتش المتهم أو يندب لذلك أحد مأموري الضبط القضائي بناء على أمر مسبب

عدم تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية

وبينت المادة (78 ) أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية، أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة. ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

وطبقا للمادة (79 ):فإنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.

ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام