نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: رئيس النواب: مراقبة الاتصالات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تتم إلا بأمر قضائي - جورنالك ليوم الاثنين 13 يناير 2025 11:44 صباحاً
رئيس النواب يوضح ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي
غير صحيح على الإطلاق إقرار إتاحة المراقبة على الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع
المراقبة لا تتم إلا بأمر قضائي وضاوبط شديدة
لا يمكن إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ
المراقبة تقتصر على جرائمِ الجناياتِ والجنحِ المعاقب عليها بأكثر من 3 شهور
المحكمةَ الدستوريةَ حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة كلمة بشأن مواد قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان.
وقال رئيس المجلس: أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ، ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ؛ فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى عليكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـوالمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
وقال جبالي: أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ؛ فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ، وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.
وتنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
[11:33 AM, 1/13/2025] ريمون وجيه: منظبطه اكتر
0 تعليق