نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: نقاش جديد بأروقة البرلمان.. النواب ينتصرون للسيدات والأولاد القصر برفض ضمهم لأوامر منع التصرف في الأموال ويؤكدون حظر الحجز على المعاشات - جورنالك ليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 01:58 مساءً
وزير العدل يطالب بضم الزوجة والأولاد القصر لأمر المنع من التصرف في الأموال
النواب يرفض المقترح.. ويؤكد أنه يمثل شبهة عواء دستوري الذي يلزم بصون الملكية
البياضي ودواد يقترحان خد أقصى لأمر المنع من التصرف في الأموال 18 شهرا
النواب يرفض المقترح لعدم فرض قيود على النيابية ولوجود تظلم كل 3 شهور
االبياضي ودواد يطالبات باستثناء المعاشات من أوامر منع التصرف في الأموال
النواب يرفض المقترح لأن قانون التأمينات يحظر الحجز أصلا على أموال المعاشات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة حول المادة رقم 143 من مشروع قانون الإجراءات، والمتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله.
اُستهلت المناقشات بمقترح لوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، والذي اقترح إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
وعقب النواب على مقترح وزير العدل بالرفض، بداية من النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن المقترح ينتابه شبهة عوار دستوري، ويمثل اعتداء على الملكية المالية المستقلة للزوجة، مشيرًا إلى أن الواقع يعكس استقلالية الذمة المالية للمرأة في مجتمعنا وليس من الصواب أن ينسحب عليها قرار منع التصرف في الأموال في إجراء يتم اتخاذه ضد الزوج.
انطلاقًا من نفس المفهوم، أشار النائب ضياء الدين داود، إلى شخصية هذا الإجراء الذي قد يتحول إلى عقوبة، وبالتالي لا يمكن أن ينسحب أيضًا على الزوجة والأولاد القصر، حيث لا يجوز أن أنزل القرار على الزوجة لأنه يمثل شبهة عوار دستوري.
كما أشار النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المقترح به شبهة عوار دستورية لأنها حتى وإن كانت إجراء تحفظي، فالزوجة لم تخضع لتحقيق أمام النيابة، مشددًا على أنه لا يجب عقابهم على أمر خاص ، والمقترح إذا مر يمصل خطأ نرتكبه قد يذهب لشبهة العوار الدستوري
ورفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مقترح وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
شملت مناقشات المادة نفسها، تعديل مقترح من النائب فريدي البياضي، والذي يتضمن وضع حد أقصى لمنع التصرف في الأموال ليكون 18 شهرًا من تاريخ صدور الأمر، وانضم للمقترح النائب محمد عبد العليم داود.
وقال النائبان في مقترحهما، إن الهدف منه ألا يتحول أمر المنع من التصرف في الأموال إلى عقوبة، كما أنها تتوافق مع الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
ورد الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، إن المحكمة الدستورية في حكمها بشأن هذه المادة، لم تشر بحال من الأحوال إلى مسألة تحديد حد أقصى زمني لأمر التحفظ وغاية ما طلبته أن يكون الأمر صادرا من محكمة أتيح أمامها لأطراف النزاع أن يتدولوا في الشأن، فإذا ما أصدرت الحكم كان متوافقا مع الدستور.
وذكر أنه ليس من منطق الأشياء أن نضع حد أقصى لقرار منع التصرف، لأن الهدف من القرار أن يغطي ما قد يحكم به على المتهم في هذا الصدد، وهو من المحتمل أن يمتد أكثر من الـ 18 شهرا، فضلا عن أن المادة 144 التالية مباشرة في المشروع تحدد على وجه الدقة والوضوح متى يرفع الأمر بحفظ قرار منع التصرف.
كما رد المستار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 144 أجابت بوضوح على تلك المسألة من زاويتين الأولى أن كل من صدر ضده أمر بالمنع من التصرف في الأموال، أن يتظلم إلى المحكمة بعد انقضاء 3 شهور وكلما انقضت 3 شهور، إضافة إلى الفقرة الرابعة التي تحدد انتهاء المنع من التصرف.
وتابع: "وبالتالي لا حاجة لتقييد المحكمة لأن الأوضاع مستجدة وصاحب الشأن يستطيع المراجعة القانونية".
وبعد مداولات حول المقترح الخاص بوضع حد أقصى لأمر المنع من السفر، رفض مجلس النواب المقترح.
أعقب ذلك مقترح آخر من النائب فريدي البياضي وكذلك النائب محمد عبد العليم دواد، يتعلق باستثناء المعاش من أمر المنع من السفر وتحديد مبلغ شهري إعاشة الأسرة.
ورد النائب إيهاب الطماوي، قائلا: "المادة مش عقابية.. المادة تتحدث عن الأموال المتحصلة من جريمة وملهاش علاقة بأموال المعاشات".
وشدد على أن قانون التأمينات يحظر الحجز على أموال المعاشات والتأمينات وفقا للمادة 133.
وتنص المادة (١٤٣) على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
0 تعليق