مجلس النواب يحدد إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية - جورنالك

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: مجلس النواب يحدد إجراءات المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية - جورنالك اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 03:40 مساءً

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على الإجراءات القانونية لمنع المتهم من السفر والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتتضمن وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.

المصري الديمقراطي الاجتماعي

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل على المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر.

وشرح النائب فريد البياضي مبرر اقتراحه بأن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقًا للقانون.

وأوضح البياضي أنَّه من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكما.

وتنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.

إجراءات المنع من السفر

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

ووافق المجلس على المادة 148 وتنص على: يجوز للممنوع من من هذا الأمر الأمر أمام 11 يوماً من تاريخ علمه به، السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.