شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "المالية" الكويتية تُصدر اللائحة التنفيذية لمرسوم تبادل المعلومات الضريبية - جورنالك ليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 03:06 مساءً
الكويت – جورنالك: أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزيرة النفط بالوكالة الكويتية نورة الفصام القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2024 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية..
بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية، فقد تضمن 20 مادة، تشمل التعريفات والمصطلحات والاتفاقيات الخاصة بها، وذلك بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، اليوم الأحد.
ومن أهم تلك الاتفاقيات المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، واتفايقة المساعدة الإدارية في المائل الضريبية.
كما حددت اللائحة 6 مهام للسلطة المختصة، و8 مهام للجهات الرقابية، فضلً عن التطرق لآلية وإجراءات وضوابط تبادل المعلومات عند الطلب، منها ما يجب أن يتضمنه الطلب من هوية الشخص أو الكيان المعني، ووصف المعلومات المطلوبة.
واشتملت اللائحة على 3 التزامات لمعيار الإبلاغ المشترك، مع تحديد الحسابات والأشخاص الخاضعة للإبلاغ، وآلية إقرار المعلومات وتتضمن 6 بنود، فضلاً عن تحديد الشروط الخاصة بالحسابات بعملة غير الدولار، وشروط تمديد مواعيد تقديم إقرار المعلومات، وشروط الاستعانة بمقدمي الخدمات.
وتطرقت اللائحة أيضاً إلى الأنظمة والإجراءات الداخلية ومراقبة الالتزام بها، وهوية العميل والمستفيد الفعلي من الإبلاغ الضريبي، ومتطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة.
يأتي ذلك إلى جانب التأكيد على مكافحة ممارسات تجنب الالتزامات المفروضة، وذكر التدابير والعقوبات في حال وجود مخالفات بما تتضمنه من شروط وضوابط منظمة للدعوى الجزائية.
واشتملت اللائحة أيضاً على تشكيل لجنة تنسيقية بقرار من وزير المالية تتولى التنسيق والتعاون فيما بينها لضمان الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتضم اللجنة في عضويتها وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة الفتوى والتشريع، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين.
ونصت المادة العشرين على أن يجوز أن تُعد السلطة المختصة القوائم ذات الصلة بمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك على 4 قوائم وهي: الدول المشاركة، والدول الخاضعة للإبلاغ، والمؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ، وقائمة الحسابات المستثناة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في الكويت
صدور حكم لصالح "عربي القابضة" في دعوى تختص بقرارات "الضمان الصحي"
"المشتركة": "المركزي" يوافق على ترسية مناقصة "الأشغال" بـ23.5 مليون دينار