نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟ - جورنالك اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 09:35 صباحاً
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.
نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.
0 تعليق