النواب يقر حق الورثة في التنازل عن دعوي الزنا في حال موت الشاكي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: النواب يقر حق الورثة في التنازل عن دعوي الزنا في حال موت الشاكي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - جورنالك ليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 01:22 مساءً

أقرمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الورثة في التنازل عن دعوي الزنا في حال موت  الشاكي، وأيضاً جواز للموظف العام التنازل عن الشكوي إذا كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة، وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

انقضاء الدعوي الجنائية في حال التنازل عليه إذا كان المتضرر موظفاً عاماً أوذا صفة نيابية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (١٢) على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ٣۰۳، ٠٦، ٣٠٧، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيروة الحكم باتا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.

الزنا .. حالات لا ينتقل فيها حق التنازل إلى الورثة في حال موت الشاكي

وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

غرامة 5 ألف جنيه .. عقوبة المجني عليه في حال سب موظف ذو صفة نيابية 

ونصت المادة (185) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبات كل من سب موظفاً أوشخصاً ذا صفة نيابية عامة أومكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفية أوالنيابية أوالخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302، إذا وجد ارتباطبين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس منوقعت عليه جريمة السب.

ونصت المادة 303 من قانون العقوبات على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

ونصت المادة 307 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

ونصت المادة 308 على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

ونصت المادة 6 من قانون العقوبات على أنه لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق