"أسواق المال" الكويتية تُصدر قراراً بشأن خطأ بتعديل أحكام الرهن - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "أسواق المال" الكويتية تُصدر قراراً بشأن خطأ بتعديل أحكام الرهن - جورنالك ليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 11:21 صباحاً

الكويت - جورنالك: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم 130 لسنة 2024 بشأن استدراك الخطأ الوارد في القرار رقم 128 لسنة 2024، لتعديل بعض أحكام رهن الأوراق المالية.

 

ووفق بيان الهيئة، اليوم الأحد، فقد تقرر تعديل المادة رقم 9- 14 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

 

وتضمن التعديل أنه في الحالة المذكورة في (المادة 13-9) من هذا الكتاب، يلتزم مدير محفظة الاستثمار أو وسيط الدائن المرتهن بتنفيذ تعليمات الدائن المرتهن بتملك الأوراق المالية أو بيعها والوفاء بحق الدائن المرتهن.

 

وتابعت أن ذلك بشرط إعذار المدين الراهن والكفيل العيني إن وجد بموجب إخطار ورقي أو الكتروني يوجه لهما وفقاً للطريقة المبينة بعقد الرهن ويجب أن يتم التوجيه خلال 5 أيام عمل أو وفقا للمادة المتفق عليها بعقد الرهن.

 

وقالت إنه على مدير محفظة الاستثمار أو الوسيط - حسب الأحوال - أن يتأكد من وجود عقد الرهن واشتماله على الشرط الوارد في المادة السابقة،ويتم البيع وفقا لقواعد البورصة أو وكالة المقاصة حسب الأحوال.

 

ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن المرتهن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف، وتقوم وكالة المقاصة بإجراء القيود اللازمة على ضوء ما  ستسفر عنه إجراءات بيع الأسهم.

 

 

وتقرر في مادته الأولى أن يُعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق