نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تعرف على شروط تعيين «معاونو الأمن» من خريجي معاهد الشرطة وفقاً لقانون الهيئة الجديد - جورنالك ليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 08:14 صباحاً
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
منها تعيين معاونو الأمن .. أبرز التعديلات على قانون هيئة الشرطة
وأجريت بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة كان من بينها وضع شروط معينة لتعيين معاونو الأمن من خلال ما ذكره الباب الثالث بعنوان “معاونو الأمن”، وهذه الشروط ما يلي:
يضاف إلى الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة المشار إليه فصل ثالث مكرراً بعنوان "معاونو الأمن" ونصوصه الآتية: المادة (94 مكرراً): يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.
مدة الدراسة بالمعاهد “معاونو الأمن”
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع. وتكون مدة الدراسة بهذه المعاهد ثمانية عشر شهراً، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة ثلاثة عشر عاماً بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.
شروط القبول بالدراسة بـ معاهد معاونو الأمن
ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي:
1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
2- ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنة.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
7- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المختص بهيئة الشرطة.
8- أن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
9- ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم.
0 تعليق