تشريعية النواب: «الإجراءات الجنائية عزز ضمانات حقوق الإنسان بترسيخ حق دهول النيابة والقضاة أماكن الحبس - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تشريعية النواب: «الإجراءات الجنائية عزز ضمانات حقوق الإنسان بترسيخ حق دهول النيابة والقضاة أماكن الحبس - جورنالك ليوم السبت 16 نوفمبر 2024 03:00 مساءً

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مداته رقم 44 على أنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر ، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة  للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

تشريعية النواب: «الإجراءات الجنائية عزز ضمانات حقوق الإنسان بترسيخ حق دهول النيابة والقضاة أماكن الحبس

ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص يوازن ما بين الإشراف بمعرفة النيابة العامة والإشراف بمعرفة قضاة المحاكم تحديداً رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك إعمالاً للمادة (٥٨) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفيما يلي، ننشر أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

-وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق