نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: بعد إقرارها.. الضوابط الكاملة لانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية - جورنالك ليوم الأربعاء 15 يناير 2025 08:44 صباحاً
ينشر موقع تحيا مصر تفاصيل انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى والتي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم.
الضوابط الكاملة لانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونصت المادة 150 على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يكون الأمر مكتوباً، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.
كما نصت المادة (١٥١) على انه يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة ١۵۰ من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
كما نصت المادة (١٥٢) على أنه إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس. ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة، مع مراعاة حكم المادة ٦١ من هذا القانون.
وكانت المادة (١٥٣) على أنه يجب على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة.
ونصت المادة (١٥٤) على أنه إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وان الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وتوسل الأوراق إليها فوراً.
ونصت المادة (١٥٥) على أنه يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونصت المادة (١٥٦) يرسل ملف القضية المحالة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً، وإذا طلب محامي المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتاب، حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.ويجب على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المشار إليها في المادة ١٥٥ من هذا القانون على يد محضر، بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وذلك مع تحمل نفقات الإعلان، وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
كما نصت المادة (١٥٧) على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص محاكم عادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ونصت المادة (١٥٨): مع مراعاة المادة ۱۳۲ من هذا القانون، يفصل عضو النيابة العامة المختص في القرار أو الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر الإحالة، فإذا قبض عليه تعين عرضه خلال ثمانية وأربعين ساعة على المحكمة المختصة.
ونصت المادة (١٥٩): إذا حدث بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها، وتقدم المحضر إلى المحكمة. ونصت المادة (١٦٠):
يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۸ مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.
ونصت المادة (١٦١) على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي تحمل أدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
0 تعليق