مرسوم أميري بتعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: مرسوم أميري بتعديل أحكام قانون الجنسية الكويتية - جورنالك ليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً

الكويت - جورنالك - نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت مرسوم بقانون رقم (110) لسنة 2024 لتعديل بعض أحكام الحكام المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 1950 بقانون الجنسية الكويتية.

 ونص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية؛ وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري؛ بحسب وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين.

كما يأتي بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والمرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وأوضح أن أحكام المادة السابقة تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، وتضمنت المادة (8) أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وذكرت المادة (13) أنه يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية؛ وذلك إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة.

وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، أو إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وأضاف المرسوم أن الحالات تشمل أيضاً إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.

ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، وإذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية.

وجاءت المادة ثانية لتنص على إضافة مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا باننا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وطبقاً للمادة ثالثة فيلغى كل من البند (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ودعت المادة الرابعة الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

مؤشرات بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق

51.5 مليار دولار حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق