استئناف الأحكام الابتدائية في مركز فض المنازعات - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

قالت المحامية شوق الكثيري إن من المقرر، وفقاً لنص المادة 17 من المرسوم بقانون رقم (26/2013)، بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية، أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية تكون قابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية، باستثناء الدعاوى التي تقل المطالبة فيها عن 100 ألف درهم، والتي تكون نهائية وغير قابلة للطعن.

وأوضحت الكثيري أنه يجوز استئناف تلك الأحكام في الحالات التالية: إذا صدر الحكم بالإخلاء، أو إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات، أو إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، أو كان هناك بُطلان في الإعلان، وكذلك إذا كان الحكم قد بُني على أوراق أو مستندات تبين بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بني على شهادة قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.

وأضافت الكثيري أنه إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرة الابتدائية بيانات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى، وكان ميعاد استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم، فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم.

وبيّنت أنه يشترط لقبول استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في دعاوى المطالبات المالية، أن يقوم المستأنف بإيداع نصف المبلغ المحكوم به عليه لدى المركز إلى حين الفصل في الاستئناف، ومع ذلك يجوز لرئيس المركز أن يقرّر قبول الاستئناف دون إيداع ذلك المبلغ أو باستيفاء نسبة منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: استئناف الأحكام الابتدائية في مركز فض المنازعات - جورنالك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:39 صباحاً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق