انتخاب الرئيس في لبنان.. المسار الدستوري - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: انتخاب الرئيس في لبنان.. المسار الدستوري - جورنالك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 03:55 مساءً

ذوالفقار ضاهر

يلتئم مجلس النواب اللبناني يوم 9 كانون الثاني/يناير 2025 في جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فراغ في المنصب استمر لاكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني ان “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرأس المجلس الاعلى للدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.

الدستور اللبناني - انتخاب رئيس الجمهورية

ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد”.

وتطبيقا للمادة المذكورة أعلاه يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية لغالبية الثلثين من النواب البالغ عددهم 128 في الدورة الاولى، بينما يحتاج الى الغالبية المطلقة(اكثر من 50%) في الدورات التالية، فالرئيس هو رمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور ولذلك طلب المشرّع الدستوري هذه الاجراءات والشروط والغالبية الموصوفة لانتخابه.

الدستور اللبناني - انتخاب رئيس الجمهورية

ومن الناحية الدستورية لا يوجد ترشيح رسمي لأي اسم يريد إعتلاء سدة رئاسة الجمهورية في لبنان كما يجري مثلا في الترشيح لمنصب النائب بالبرلمان، بل جرت العادة أن يحصل التوافق بين القوى السياسية المختلفة (وفي غالبية الأحيان يترافق ذلك مع توافق أو دعم خارجي) على اسم معين يرغب بتولي المنصب.

ولم يحصل بعد إقرار اتفاق الطائف في 30 أيلول/سبتمبر 1990 وما تبعه من تعديلات دستورية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، أن جرى تنافس بين اكثر من اسم بانتخابات رئاسة الجمهورية في جلسة الانتخاب كما كان يجري قبيل الحرب الاهلية اللبنانية التي اندلعت في العام 1975، فبعد اتفاق الطائف كان مجلس النواب يصوّت والجميع يدرك ان هناك اسما واحدا ينال الغالبية المطلوبة.

وهناك عرف دستوري في لبنان بدون نص مكتوب، يجعل شخص رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، وهذا الأمر يسير عليه لبنان منذ الاستقلال عن الانتداب الفرنسي في العام 1943.

ويقوم الرئيس المنتخب بمهماه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد، إلا بتعديل دستوري كما جرى مع الرئيسين الياس الهرواي واميل لحود، حيث تم التمديد للهرواي لمرة واحدة وبصورة استثنائية لثلاث سنوات انتهت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وكذلك للعماد لحود لمرة واحدة وبصورة استثنائية لمدة 3 سنوات استمرت حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

على انه وبناء للمادة 49 من الدستور، لا يجوز انتخاب الرئيس من القضاة وبقية موظفي الفئة الاولى وما يعادلها في الادارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية والامنية، ومن ضمنهم قائد الجيش اللبناني، وهذا الامر إن حصل فهو يحتاج الى تعديل دستوري، كما جرى مع الرئيس لحود حيث تم تعديل الدستور لمرة واحدة وبصورة استثنائية وأقر فيها انه يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها..

على انه في العام 25 أيار/مايو 2008 تم انتخاب قائد الجيش اللبناني آنذاك العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بدون ان يتم تعديل الدستور كما حصل مع سلفه العماد لحود، وقد نال سليمان في جلسة الانتخاب 118 صوتا، ما جعل انتخابه تم بقرار سياسي وتوافق وطني نيابي.

علما انه يمكن الطعن بانتخابات رئيس الجمهورية امام المجلس الدستوري خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ الانتخاب، على ان الطعن يجب ان يقدم من ثلث اعضاء مجلس النواب البالغ 128، أي انه يحتاج الى 43 نائبا، وهذا الأمر لم يتوفر في حالة انتخاب ميشال سليمان لانه نال اغلبية ساحقة من النواب ومن لم يصوّت له كان فقط 10 نواب. وهذا العدد لا يمكنه الطعن بصحة نتائج الانتخابات امام المجلس الدستوري، فكانت التسوية الوطنية التي أقرت باتفاق لبناني شامل في الدوحة وبمباركة خارجية واجبة التطبيق، وغطّت الجدل حول ضرورة تعديل الدستور لانتخاب سليمان، فهل تتكرر هذه المسألة اليوم؟

سننتظر الأيام القادمة لنشاهد ماذا سيجري وكيف تسير الأمور، سواء باتجاه حصول عملية انتخاب الرئيس من عدمه او بانتخاب اسم من الموظفين كان يحتاج الى تعديل دستوري.

المصدر: موقع جورنالك الأخباري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق