المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية - جورنالك ليوم السبت 4 يناير 2025 09:30 صباحاً

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.

وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

متي يسقط عقد الايجار القديم؟

ما زال ملف  الإيجار القديم  يثير الجدل في الشارع المصري خصوصاً بين الملاك والمستأجرين، فتعالت الأصوات لوضع قانون يحقق العدالة بين الطرفين، ويتساءل البعض عن  الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم، وخلال السطور التالية نذكرها لكم كما يلي:

بعد حكم «الدستورية» .. متي يسقط عقد الايجار القديم؟ 

حسب ما أصدرته محكمة النقض فإن انتهاء عقد الإيجار القديم يكون على النحو التالي:

1- السماح للمستأجر بالانتفاع بالعين لمدة 60 عام فقط من تاريخ إبرام العقد على أن يحق للمالك تجديد العقد أو فسخه واسترداد الوحدة السكنية.

2- الجدير بالذكر أن المادة 999 من القانون المدني نصت صراحة على عدم جواز استمرار العقد القديم لمدة تزيد عن 60 عام وذلك في حالة عدم تحديد مدة.

3- أما في حالة تحديد مدة زمنية معينة في عقد الإيجار، فإن من حق مالك العقار استرداد الشقة بعد مضي المدة المتفق عليها.

4- كما يسقط عقد الإيجار القديم في حالة غلق المستأجر للمسكن وإخلاؤه من الأثاث لمدة تصل إلى 3 سنوات.

منها مرور 50 عاماً .. حالات سقوط عقد الإيجار القديم

في حالة مرور 50 عام على كتابة عقد الإيجار يمكن للمالك استرداد الشقة من المستأجر.

6- بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد في حالة حصول المستأجر على وحدة سكنية تابعة لوزارة الإسكان بشرط مرور 3 سنوات.

7- كما يسقط العقد عند امتلاك ترخيص بناء سواء باسم المستأجر أو باسم أحد أفراد أسرته مدته 3 سنوات.

8- الجدير بالذكر أنه في حالة وفاة المستأجر يتم توريث عقد الإيجار للزوجة فقط، حيث ينتهي العقد بوفاتها في حالة عدم وجود أي من الأبناء معها.

9- أما في حالة إقامة الابن أو الابنة مدة لا تقل عن عام مع الأم في الشقة يتم توريثها للابن أو الابنة فقط، ثم يتم تسليمها للمالك بعد الوفاة.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وفي نفس السياق، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،:"تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق