"العمل" العُمانية تُصدر قراراً وزارياً لتنظيم وحماية الأجور - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "العمل" العُمانية تُصدر قراراً وزارياً لتنظيم وحماية الأجور - جورنالك ليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 02:58 مساءً

عُمان - جورنالك: اتخذت وزارة العمل العُمانية قرارًا وزاريًا جديدًا لتنظيم وحماية الأجور، وأكد القرار في المادة الأولى منه أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف الأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلكترونيًا، مستهدفًا ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أوالمالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني،

وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.

ونص القرار في ثاني مواده المنشورة على الحساب الرسمي للوزارة بمكنصة "X" أنi على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث.

وتلزم الوزارة في المادة الثالثة، صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر.

ولفتت في المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.

وتثتني المادة الخامسة من القرار حالات لأصحاب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

وتنص المادة السادسة على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير.

وحددت الوزارة في المادة السابعة الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وتتضمنت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات..

عمان تحدد عطلة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

 

العمل العُمانية تطلق نظام طلبات التوظيف وتوقع منصة توطين
 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق