نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: وزير العدل يوضح جدل المادة 39 بشأن اختصاصات مأموري الضبط القضائي.. والنواب ويوافق عليها بدون تعديل - جورنالك ليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:16 مساءً
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن المادة (39) نصت على أنه لا يجوز القبض على أحد إلا بأمر قضائي، إلا في حالات التلبس بالجريمة وثبوتها عليه يجب القبض على المتهم وإحضاره والتحقق منه.
وزير العدل يوضح المادة 39 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويوافق عليها بدون تعديل
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاثنين بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف وزير العدل خلال كلمته: أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ۳۸ من هذا القانون جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
القبض على المتهم إلا بأمر قضائي
وتابع: أنه لا يمكن لمأمور الضبط القضائي حجز أوتقييد أي شخص إلا في الأماكن المخصصصة للاحتجاز وذلك أيضاً بمقتضي أمر قضائي، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة، وبناء على ذلك أوافق على المادة 39 بدون تعديل.
ونصت المادة (37) على أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
مهام مأمور الضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات والجنح
ونصت المادة (۳۸): على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
كما نصت المادة (۳۹) عل أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ۳۸ من هذا القانون جاز المأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
0 تعليق