نستعرض معكم أعزاءنا الزوار أبرز وأحدث الأخبار كما تجدونها في السطور القادمة قواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة - جورنالك لليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024 08:33 مساءً
أولا: يتعين على موظف جدول الإيداع المختص لدى مباشرة إجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام
محاكم مجلس الدولة الدولة : مراعاة القواعد الآتية:
1- فور إتمام إجراءات الإيداع تحدد جلسة لنظر الدعوى أو الطعن - بحسب الأحوال - أمام الدائرة المختصة بهيئة مفوضي الدولة بعد ۲۱ يوما من تاريخ الايداع وبحد أقصي ٣٠ يوما من هذا التاريخ كما يحدد جلسة أمام المحكمة أو الدائرة المختصة بعد ٩٠ يوما من تاريخ الإيداع وبحد أقصي ۱۰۰ يوم من هذا التاريخ، ووفقا للكشوف المعتمدة وتثبت الجلستين بمحضر الإيداع الموقع من المودع والمتضمن إقرارا منه بالعلم بتاريخ الجلستين على أن يثبت رقم الدعوى أو الطعن وتاريخ الجلستين المحددتين بأصل وصورة عريضة الدعوى أو تقرير الطعن .
2- يقوم موظف جدول الإيداع المختص بتسليم صورة من الكشوف المعتمدة للإيداع مثبت بها أرقام الدعاوى أو الطعون وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها - إلى سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص ، ويقوم الأخير بالتوقيع مؤرخا بالسجل المعد لذلك.
3-يقوم سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص بعرض تلك الكشوف علي رئيس المحكمة أو الدائرة ثم يحتفظ بتلك الكشوف بملف يخصص لهذا الغرض، ويُدرجها بأجندة الجلسات طبقا للجلسة المحددة لنظرها من قبل جدول الإيداع.
4-يقوم موظف جدول الإيداع المختص، وبعد إتمام إجراءات الإعلان بتسليم الملف بكامل مشتملاته إلى دائرة هيئة مفوضي الدولة المختصة قبل تاريخ الجلسة المحدد سلفا، والتي تمارس سلطاتها وفقا الأحكام القانون والقواعد المقررة في هذا الشأن، وعلي سكرتير دائرة هيئة مفوضي الدولة المختص مراعاة ما يأتي:
(أ) موافاة المحكمة المختصة بملف الدعوى أو الطعن مودعاً به تقريرا بالرأي القانوني قبل الجلسة المحددة سلفا لنظره بأسبوع على الأقل .
(ب) في حالة عدم الانتهاء من اعداد التقرير بالرأي القانوني لأي ملف يقوم سكرتير هيئة المفوضين المختص بإعداد ملف فرعي شميز) يحتوي علي صور من عريضة الدعوي أو الطعن ومحضر الايداع ومحضر ورول هيئة المفوضين ويتم تسليمه مع باقي الملفات المكتملة لسكرتير المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظره سلفا أمام المحكمة.
(ج) في حالة تسليم ملف الدعوى السكرتير الدائرة المختص بعد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة يتم التسليم بموجب كشف مثبت به تاریخ اول جلسة محددة لنظرها أمام المحكمة من جدول الايداع .
(د): يلتزم سكرتير هيئة المفوضين المختص بإرفاق كافة صحف الدعاوي أو تقارير الطعون المعلنة بملف الدعوي أو الطعن قبل تسليمها لسكرتير الدائرة المختص .
ه- لا يجوز بقاء ملف الدعوى أو الطعن لدى جدول الإيداع المختص لغرض إتمام إجراءات الإعلان لأكثر من ٢١ يوما - محسوبة من تاريخ الإيداع - حيث يقوم موظف جدول الإيداع المختص بعد انتهاء تلك المدة دون إعلان بتحرير محضر إثبات حالة - مؤرخاً ومزيلا بتوقيعه وتوقيع مدير الجدول ومدير المحكمة المختص - بعدم ورود أصل عريضة الدعوى أو تقرير الطعن من الإعلان ويرفق المحضر بملف الدعوى أو الطعن .
6-علي سكرتير الجلسة فى حالة ورود ملف فرعي شميز) للدعوى أو الطعن من هيئة مفوضي الدولة إلى المحكمة المختصة أن يراعي تداوله بالجلسة المحددة لنظره والجلسات التالية، ولا يجوز استبعاده من الرول لحين ورود الملف الأصلي ثم يتم ارفاقه بالملف الفرعي .
كما يُراعي اعداد ملف فرعي (شميز) لكافة الدعاوى أو الطعون المحالة للخبراء أو لهيئة مفوضي الدولة ، ويتم تداوله بالجلسة المحددة لنظره والجلسات التالية، ولا يجوز استبعاده من الرول؛ لحين ورود الملف الأصلي ثم يتم ارفاقه بالملف الفرعي ..
7-في حالة الطعون الاستئنافية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، أو الطعون أمام المحكمة الادارية العليا، يجب على موظف جدول الإيداع المختص مراعاة ما يلي:
(أ) التأكد من بيانات الحكم المطعون فيه عن طريق تقديم صورة رسمية من الحكم أو شهادة رسمية بمنطوق الحكم من الجدول العام المختص ، أو تقديم صورة ضوئية من الحكم بعد موافقة المكتب الفني المختص وفقا للضوابط المقررة في هذا الخصوص .
(ب) بمجرد إتمام إجراءات الإيداع، وبالتوازي مع القواعد سالفة الذكر، يتم طلب ضم مفردات ملفات الدعاوى والطعون الصادر فيها الأحكام محل الطعن ، خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع الطعن، ويجب على الموظف المختص موافاة جدول الإيداع المختص بالملف المطلوب ضمه في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ طلب الضم .
ثانيا بشأن المحاكم والدوائر التي جلساتها بصورة مجمعة خلال أسبوعين أو أسبوع واحد شهريا، تحدد لنظر الدعاوى أو الطعون أمامها ، وكذا أمام دائرة هيئة مفوضي الدولة المختصة : أول جلسة تالية لانقضاء المواعيد سالفة الذكر تعقد
ثالثا: بمراعاة القواعد والأحكام السابقة ، تنتفي العلة من إعداد إخطار بالجلسة لذوى الشأن.
رابعا: لا تسري القواعد والأحكام سالفة الذكر على إيداع الدعاوى والطعون التي تتضمن شقا عاجلا بطلب وقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه، وإشكالات التنفيذ، والدعاوى والطعون التأديبية أمام المحاكم التأديبية، والدعاوى والطعون الضريبية المستثناة من العرض على هيئة مفوضي الدولة وكذا الطعون التي يتقرر إحالتها من جدول إيداع المحكمة الإدارية العليا إلى إحدى دوائر الفحص لنظرها دون إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة اكتفاء بإثبات رأي مفوض الدولة بمحضر جلسة الفحص.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق